أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
وجوب الزكاة في الذهب: ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها حديث عمر بن الخطاب وكتابه في الصدقة وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث والماشية واختاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر. وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة[1].
حكم خاتم الفضة: أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة[2].
حكم خاتم الذهب: بخلاف خاتم الذهب: فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة[3].
نصاب الفضة: فصل "فنصاب الورق" التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله: "خمس أواق من الورق" وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا: "وفي الرقة ربع العشر"[4]. وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف[5].
نصاب الذهب: وأما "نصاب الذهب" فقد قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة. تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف[6].
[1] مجموع الفتاوى: 9، 25/10. [2] مجموع الفتاوى: 25/63. [3] مجموع الفتاوى: 25/63. [4] مجموع الفتاوى: 25/12. [5] مجموع الفتاوى: 25/12. [6] مجموع الفتاوى: 25/12.
(سيدى * سيدتى) طرح رائع ومفيد تسلم الايادى المميزه على كل ما تقدمه لنا جزاك الله عنا كل خير وأثابك حسن الدارين ومتعك برؤية وجهه الكريم شكرا جميلا لقلبك ورضا ورضوان من الله تعالى يعطيك /ـكِ ربى الف عافيه مجهود اكثر من رائع ومتميز تقبل /ـلى تحياتى واعجابى لشخصك الكريم مر من هنا